پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص8

” كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (1) “.

(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) (2).

( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) ” (3) (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانفوالاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له) ” (4).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على المطلوب ولو بالعموم، نحو قوله تعالى: ” (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) ” (5).

(وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين) (6).

(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) ” (7).

والحرمات قصاص ” (8).

(1) سورة البقرة: 2 الآية 178.

(2) سورة الانعام 6 الآية 151.

(3) سورة الاسراء: 17 الآية 33.

(4) سورة المائدة: 5 الآية 45.

(5) و (6) سورة شورى: 42 الآية 40.

(7) سورة النحل: 16 الآية 126.

(8) سورة البقرة: 2 الآية 194.