پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص672

وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل وللآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الاختنان، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الاشربة وعدمه في كتاب الحدود، ولعل الاول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر، بل قد يقال بالضمان بانفاق الموت به بناء على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالاكراه ولو لمصحلة المكره، أللهم إلا أن يكون المفروض في الاول مصلحة لا تقتضي الوجوب فيكون الاكراه بغير حق بخلاف المقام، فان الفرض وجوبه عليه، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه، كما في غير المقام، ولعله الاقوى.

وأما عذرة المرأة التي هي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن فلا يملك الحاكم إجبارها على قطعها، لعدم وجوبه، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية، وفي ضمان المقطوع نظر بخلاف عذرة البكارة، فانها مضمونة إلا على الزوج، والله العالم.

تم هذا الجزء بعون الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني والاربعون وقد تقدمه في الطبع ولقد بدلنا غاية الجهد في تحقيقه وتصحيحه طبقا للنسخة المصححة على يد المؤلف – قدس الله روحه الطاهرة – والحمد لله أولا وآخرا على اتمام هذه الموسوعة الفقهية محمود القوچاني