جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص671
عليه فالدية) مضمونة (على القاطع إن كان وليا كالاب والجد للاب) بلا خلاف أجده فيه وإن ساغ لهما ذلك بل أو وجب، للاصل المزبور وأولويته من التأديب المذكور.
(وان كان أجنبيا) بدون إذن الولي (ففي القود تردد) بل قيل وخلاف وإن كنا لم نتحققه.
(و) لكن (الاشبه) بأصول المذهب وقواعده ثبوت (الدية في ماله) لانه من شبيه العمد (لا القود لانه لم يقصد القتل)ولم يكن القطع المزبور مما يقتل مثله غالبا، فلم يحصل موضوعه بل الظاهر ذلك لو كان باذن الولي أيضا للعمومات، واحتمال ثبوت الدية عليهما بالاذن لا دليل عليه كالمداواة، وإنما أقصاها رفع الاثم، واحتمال أن إذن الولي هنا تقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر يدفعه عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه المزبور، ولذا يضمن هو لو باشر، مع أن فعله فعل المولى عليه المقتضي لسقوط الضمان، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة في ما يفعله من الاحسان والمصلحة، فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتب الضمان، لاطلاق دليله، فيكون حينئذ إذنه بالفعل كذلك أيضا، وربما يأتي للمسألة زيادة تحقيق في ما يأتي إن شاء الله.
وكيف كان فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضا في ثبوت الدية مع فر€ض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه مما يقتل غالبا وإن أطلق في الدروس القصاص، لكن من المعلوم كونه في غير الفرض.