جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص670
أنه (مات) بذلك (فلا دية له على القاطع) للاصل وللاحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع، فلا ينفع الاذن، بل وإن لم يعلم في وجه قوي، لكن في المسالك بعد أن فرض موضوع إذن الكامل بقعطها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال: ” مقتضى القواعد أنه لا ينفعه الاذن في سقوط الضمان، وإنما أطلق المصنف الحكم بعدم الضمان بناء على الغالب من أن قطعها لا يقتضي الهلاك، وفي الدروس أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعا به “.
قلت: لا يخفى عليك ما في كلامه أولا، والموجود في الدروس ” وقاطع السلعة والآكلة والجنية باذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع ” وهو صريح في عدم الضمان في الفرض وإن أطلق في غيره، ولعل الوجه في الاول – وإن صدق القتل به – لشك في الضمان به مع كونه مما لا يقتل غالبا ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذي هو أقوى في التأثير أو مساو له كالامر بنحوه في الحيوان المملوك مثلا، وفي صحيح الشحام (1) عن الصادق (عليه السلام) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال: ” ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفارا ” بناء على عود الاستثناء إليهما، وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه.
(و) كيف كان ف (لو كان) من به السلعة (مولى
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القصاص في النفس – الحديث 3 من كتاب القصاص.