پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص669

المسألة (الثامنة): (إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: عليه ديتها، لانه مشروط بالسلامة) والاذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفادمن عموم الادلة (و) لكن في المتن والقواعد (فيه تردد لانه من جملة التعزيرات السائغة) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم، وفيه ما عرفت من أن مجرد الاذن لا تنافي الضمان، وخروج الحاكم لدليله (و) من هنا اتفقوا على أنه (لو ضرب الصبي أبوه أو جده لابيه) الضرب السائغ لهما تأديبا (ف‍) اتفق أنه (مات) به (ف‍) ان (عليه ديته في ماله) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الامر بضرب الزوجة في الكتاب (1) إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي، ولعله لذا سوى بينهما في الارشاد في الضمان، ومال إليه في كشف اللثام، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي، فان إذنه إنما ترفع الاثم، والله العالم.

المسألة (التاسعة): (من به سلعة) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن (إذا أمر) من كانت فيه وهو بالغ كامل (بقطعها ف‍) اتفق

(1) سورة النساء: 4 – الآية 34.