پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص668

يتصور (في نائبه) لعدم عصمته، بل في القواعد جعله عنوان المسألة، فقال ” ولو أمره نائب الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فان أكرهه ضمن الدية، ولو كان لمصحلة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان، وكذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار “.

قلت: قد يقال: إن النائب بالاكراه بغير حق ينعزل عن النيابة أيضا اللهم إلا أن يفرض إكراه لا ينعزل به، وإلا توجه الضمان حينئذ على ماله مطلقا كالاجنبي الذي لا ولاية له على المسلمين، بل عن التحرير احتمال القصاص وإن كان فيه أن الفرض عدم كون ذلك مما يحصل به القتل غالبا إلا أنه اتفق ترتب القتل عليه ولا قصد به القتل، فلا وجه للقصاص، نعم تثبت الدية لكون الفرض حصول القتل في إكراهه عليه، فيعد قاتلا مندرجا في عموم الادلة، ومن هنا كان ظاهرهم الاتفاق عليه في النائب (و) غيره.

نعم قالوا في الاول: إنه (لو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال) وإن كان لمصلحة نفسه أو مصلحة خاصة أو لا لمصلحة ففي ماله (و) إنه (ان لم يكرهه فلا دية أصلا) ولعلهم فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة، وأما غير النائب فالضمان في ماله مطلقا مع الاكراه، لعدم ولاية له على المسلمين، ولا ضمان مطلقا مع عدم الاكراه، والظاهر أن أمر المتغلب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة كالاكراه، كما عن التحرير التصريح به، والله العالم.