پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص665

وسقطت (أسنان العاض كانت هدرا) عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى في محكي المبسوط، وروي (1) ” أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأهدر سنة ” مضافا إلى أنه دفاع نعم لو كان المعضوض الظالم تخلصا من ظلمه اتجه الضمان كغيره من جنايات المدفوع، ولو لم يكن تخلصا فلا ضمان لاصل، وكونه ظالما له في شئ آخر لا يقتضي جواز العض له، فهو حينئذ عاد فيه، فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع.

(ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالاخف) منهما (جاز) بلا خلاف (و) لا إشكال، بل (لو تعسر ذلك جاز ان يبعجه بسكين أو خنجر) وإن أدى ذلك إلى قتله، لما عرفته من أدلة الدفاع، الذي هذا أحد أفراده.

نعم (ومتى قدر على الاسهل فتخطى إلى الاشق ضمن) كما سمعته في غيره من أفراد الدفاع، فلو تمكن من فك لحييه باليد الاخرى مثلا اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه، لكن عن التحرير أنه استقرب جواز جذب اليد وإن سقطت الاسنان مطلقا، لان جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الاسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز، قلت: بل من إصرار العاض، مضافا إلى اقتضاء الطبيعة ذلك وإلى أن إطلاق أدلة الدفاع مساق إلى المتعارف فيه الذي يدخل فيه الفرض من غير ملاحظة التدرج، ولعل ذلك هو الاقوى، والله العالم.

(1) صحيح البخاري – ج 9 ص 8 ” باب إذا عض رجل فوقع ثنيتاه ؟ “