جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص663
الاطلاع) المتضمن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة كما صرح به الفاضل وغيره، وهو كذلك في العورة، أما البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة نظر فتأمل.
المسألة ( الثالثة ): (لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله) أو عرضه ولم يكن دفعه إلا بذلك فأنكر الورثة فأقام هو البينة أن الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان) لان علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر، فيكتفي بالقرائن الحالية وتقبل الشهادة عليه بذلك.
نعم في كشف اللثام بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهور، ولعله لاصالة عصمة دم المسلم، بل إن لم يكن الاول إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني الشهيدين والاصبهاني له إرسال المسلمات أمكن النظر فيه، ضرورة أعمية ما قامت به البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الاصل، واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظن لا دليل على حجيته، أللهم إلا أن يقال لما أشرنا إليه سابقا من أن الادلة المزبورة قضت باهدار دم اللص والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت، والفرض تحقق موضوع