جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص661
بل ومطلق اللص، بل لم أجد في شئ من النصوص إشارة إلى الترتيب الذى ذكروه.
ودعوى أن النصوص المزبورة ضعيفة لا جابر لها إلا مع الترتيب المذكور واضحة الفساد، ضرورة أنها – مع كثرتها وتعاضدها على وجه يمكن تحصيل القطع منها – فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
وأوضح منها فسادا دعوى أن ذلك كله من باب الامر بالمعروف المعلوم ثبوت الترتيب فيه، ضرورة خروج باب الدفاع عنه، ولذا أهدر دم المدفوع فيه دونه وإن كان هو من الموافق له في المعنى.
ونحوها دعوى أن الدفاع من الضرورة التي تقدر بقدرها، إذ هي كالاجتهاد في مقابلة النص، وكذا دعوى أن المنساق من الدفاع الترتيب المزبور، ضرورة منع ذلك أولا، وكون العنوان غير الدفاع في النصوص المزبورة ثانيا، فليس حينئذ إلا الاجماع المزبور إن تم.
(و) حينئذ بناء على ذلك (لو بادره من غير زجر ضمن) لكونه عاديا، فيندرج في عمومات الضمان، وفي محكي المبسوط ” إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فان لم يكن استحب أن ينشده، فان لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه – قال -: وإن أخطأ في الاطلاع لم يكن له أن يناله بشئ، لانه لم – يقصد الاطلاع، فان ناله قبل أن يفزع بشئ فقال: ما عمدت ولا رأيت شيئا لم يكن على الرامي شئ لان الاطلاع ظاهر، ولا يعلم ما في قبله، ولو كان أعمى فناله بشئ ضمنه، لان الاعمى لا يبصر بالاطلاع ” قلت لا بأس بما ذكره أخيرا بل وسابقه، لكن ما ذكره أولا لا يخلو من شئ.