جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص653
على الزناء معللة بقوله تعالى (1) ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه “.
وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس، ولا دليل على الاذن في الاستسلام كالمال، والاخبار الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة المعللة بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لا يتمكن معه من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا، والمراد هنا أن العرض كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع فتأمل جيدا.
ولعله لذا قال في المسالك: ” والاقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان، ولا يجوز الاستسلام، فان عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب، أما المدافعة عن المال فان كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا ” وإن كان قد يناقش بأنه مع الاضطرار إليه للنفس يجب عليه الدفع وإن لم يظن السلامة، لانه من الدفاع عنها، وفي قواعد الفاضل ” يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع، ولا يجوز الاستسلام “.
وفي كشف اللثام ” لوجوب دفع الضرر عقلا، والنهي عن المنكر بمراتبه، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر غياث (2) ” إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ” وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وإن لم يمكن
(1) سورة البقرة: 2 – الآية 173.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الدفاع – الحديث 1.