جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص652
مريم هل تدري ما دون مظلمة ؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق ” والظاهر أنه أقره على ما فسره به.
نعم قيده غير واحد في المال بما إذا ظن السلامة وإطلاق النصوص ينافيه، بل في مرسل البرقي (1) عن الرضا (عليه السلام) ” عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجي قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال نعم، قلت: وكذلك إن كان معه امرأة قال: نعم وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل، قال: نعم وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل قال: نعم “.
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يضمنه المدفوع نفسا وطرفا ومالا للعمومات، نعم قد تقدم سابقا الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب الدفاع وعدمه فيجب في الاول مع انحصار الامر فيه ولا يجوز الاستسلام بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه بلا خلافأجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص (2) السابقة، بل لو علم تلف النفس حرم عليه ذلك لاهمية حفظ النفس وإن كان قد يتوهم من إطلاق النصوص جوازه أيضا.
وأما العرض ففي الرياض هو محل نظر، بل الظاهر جواز الاستسلام كما صرح به في التحرير وغيره، لاولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الاخبار الواردة (3) في درء الحد عن المستكرهة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب جهاد العدو – الحديث – 12 – 0 من كتاب الجهاد.
(3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد الزناء.