جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص648
ولده (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: بين لي يابن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: فمن ابتغى وراء ذلك، الآية (2) وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل: أي أكبر الزناء أو هي ؟ فقال: هو ذنب عظيم ” الحديث.
وفى الصحيح (3) ” عن الخضخضة، فنال: من الفواحش ” وفي الموثق (4) ” في الرجل ينكح البهيمة أو يد لك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء ” والمراد بحكمه إثما، وقال أبو بصير (5): ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه والمنكوح في دبره “.
وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة (6) – ” سألته عن الرجل يبعث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به، ولم يبلغ به ذاك “ونحوه غيره – شاذ محمول على نفي الحد، أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى (7): الذين هم
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 4.
(2) سورة المؤمنون: 23 – الآية 7.
(3) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث – 5 – 7 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 1 من كتاب النكاح.
(6) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث 3.
(7) سورة المؤمنون: 23 – الآية 5.