جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص645
الامام) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (1) ” في الذي يأتي المرأة وهي ميتة: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية ” بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتوى.
(ولو كان زوجته) أو أمته (اقتصر في التأديب على التعزير) كما عن الاكثر القطع به، بل لم أجد خلافا فيه، كما اعترف به في الرياض (وسقط الحد بالشبهة) شرعا وبقاء علقة الزوجية وإن عزر لانتهاك الحرمة، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة وعرفا ولا بحكمه شرعا، وربما حمل عليه إطلاق الخبر (2) ” عن رجل زنى بميتة، قال: لاحد عليه ” وإن كان بعيدا، ويحتمل فيه الانكار أو ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه.
(و) كيف كان ف (في عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الاصحاب) كالشيخين وابني حمزة وسعيد (يثبت بشاهدين) وعن المختلف اختياره للعموم و (لانه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية) فانه شهادة على إثنين، قال اسماعيل بن أبي حنيفة (3): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء ؟
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 2 – 3.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب دعوى القتل – الحديث 1 من كتاب القصاص عن اسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة.