جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص644
المأكولة، لتحريمها في نفس الامر، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الاحراق وجه قوي ” ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النص والفتوى بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل، فيجب عليه التوصل إلى إيصاله كما يجب عليه تنفيذ الاحكام المزبورة، ولو لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل للفاعل الاكل من لحهما وكذا نسلها ولبنها، والله العالم.
(ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة) أو الثالثة على البحث السابق، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه، وهو يؤيد الثاني، ولكن الاحتياط يؤيد الاول، والله العالم.
(ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد) رجما أو قتلا (واعتبار الاحصان وعدمه) بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكية في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطء الميتة الاجنبية بلا شبهة، وقال عبد الله بن محمد الجعفي (1) ” كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها، ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة ” (و) نحوه غيره (2) من النصوص.
بل (هنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب حد السرقة – الحديث 2 – 6.