جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص643
على الزناء الذي ليس من مذهبنا، لكن في الرياض جعله استقراء ثم قال: لا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا، ويحتمل مطلقا، لايراثه ؟ الشبهة الدارثة لاأقل منها، فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه.
(ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن) للاصل والشبهة والعموم.
(و) كذا يثبت عند المشهور (بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له) للعموم (1) أيضا (وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الاقرار) لانه في غيره إقرار في حق الغير ( وقيل ) والقائل ابنا حمزة وادريس وظاهر محكي المختلف: (لا يثبت إلا بالاقرار مرتين، وهو غلط) وإن ذكرنا سابقا وجها لنحوه في الحد، اللهم إلا أن يقال: ان التعزير نوع منه.
ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوأة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك بها، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة ” في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم، للاصل وعدم دلالة النصوص عليه، وللتعليل (2) بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفي هنا، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين “.
وفيها أيضا ” لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة باذن المالك ولو بالشراء منه ؟ الظاهر العدم، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف
الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 4.