پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص642

نظر، فان نقص من القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة، والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل وإن لم نقل بانتقالها إليه للحيلولة، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال، وإلا فللمالك على إشكال ينشأ من الانتقال إليه بنفس الفعل، لوجوب الانتزاع من المالك بمجرده أو بدفع القيمة للاصل ومن عدم الانتقال مطلقا، للاصل والشك في موجبه.

ولو ادعى المالك الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم وليس هذا من اليمين في الحد المنفي في النصوص (1) بل من اليمين في المال، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير بناء على أنه منالحد، دون غيره من الاحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدم كونها بمنزلة البينة أو الاقرار، بل هي أصل برأسها.

وعلى كل حال فلا إشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك باقراره، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات، وربما يشعر به ما سمعته في الخبر (2) من أنه لا ينتفع به، ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيه جلد غير المأكول على إشكال من الاصل ومن كونه من الانتفاع المنفي ووجوب إحراقه مع الجلد، وإن كان فيه منع واضح.

(ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين) بلا خلاف محقق أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس

(1) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 1 و 4.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 1.