جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص640
من الشارع (أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه) وفي بعض النصوص السابقة (1) ” قلت: وما ذنب البهيمة ؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ” الحديث.
ولئلا يعير بها الفاعل، وعن بعض العامة لئلا تأتي بخلقة مشوهة، وعن الشيخ أنه حدس، لانه ما جرت العادة بهذا، بل قال: ينبغي أن نقول هذا غباوة.
(و) لعل (إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة) لكن قد عرفت الامر بالدفن في الخبر السابق (2) هذا كله في البهيمة التي يراد لحمها.
(وإن كان الامر الاهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح) عندنا كما عن المبسوط وإن حرم لحمها على الاقوى،كما صرح به الفاضل وغيره (وأغرم الواطئ) إن كان غير المالك (ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة) من الشارع (لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها) قال الباقر (عليه السلام) في حسن سدير (3): ” وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها ” وعن بعض العامة أنها تذبح، وهو باطل، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة، وفي
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث – 4 – والدفن موجود في الكافي ج 7 ص 204.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 4.