جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص639
السلام) (يقتل) وفي خبر سليمان بن هلال (1) عنه (عليه السلام) ” يقام قائما يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: قلت: هو القتل، قال: هو ذلك ” (و) يمكن حملهما على من تكرر منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة لما عرفته من أن (المشهور) بل لم نعرف فيه خلافا (الاول) الذي عليه العمل، والنفي المذكور في موثق سماعة (2) محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير.
(وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها) قال الباقر والصادق (عليهما السلام) في أخبار عبد الله بن سنان (3) والحسين بن خالد (4) وإسحاق بن عمار (5): ” ذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها ” وقال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن سدير (6) ” في الرجل يأتي البهيمة يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ” الحديث.
وفي خبر سماعة (7) عن الصادق (عليه السلام) ” وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ” إلى آخره، والمراد نسلها المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته، بل في الروضة وإن كان حملا على الاقوى، وفي حكمه ما يتجدد من الشعر والصوف واللبن والبيض.
(و) على كل حال فالوجه في (الذبح إما تلقيا) وتعبدا
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 7.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 2.
(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث 1 والاول عن الصادق (ع) والثانى عن الرضا (ع) والثالث عن الكاظم (ع).
(6) و (7) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نكاح البهائم – الحديث 4 – 2.