جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص638
بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق (ف) لا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، والمشهور أن (تقديره إلى الامام) كغيره مما ثبت فيه التعزير، للاصل والنصوص التي منها قول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضيل (1) وربعي (2) أو صحيحهما: ” ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا ” ونحوه ما في المروي عن قرب الاسناد (3) ” لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة وجعة ” ومنها ما في موثق سماعة (4) ” يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره ” ومنها حسن سدير (5) ” يجلد دون الحد ” إلى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.
(و) لكن (في رواية) إسحاق بن عمار (6) عن الكاظم(عليه السلام) (يضرب خمسة وعشرين سوطا) ويمكن حملها على بيان أحد الافراد (وفي أخرى الحد) قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (7) ” في الذي يأتي البهيمة فيولج: عليه حد الزاني ” وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير، والفرق بين الايلاج وعدمه، فيحد حد الزاني في الاول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني، وهما معا كما ترى، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
(وفي أخرى) صحيحة رواها جميل (8) عن الصادق (عليه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث – 5 -.
(3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث – 11 – 2 – 4 – 1 – 8 – 6 -.