جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص635
أما إذا تقدم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد كانت الدية كسائر الديون التي تحل بارتداده، ومنه ينقدح الاشكال أيضا في تعليق الحلول على القتل أو الموت بالنسبة إليه، اللهم إلا أن يفرق بين التأجيل قبل الردة وبعدها، فالاول يحل بها بخلاف الثاني، وذلك كله كما ترى، والاصل فيه إطلاق عنوان الاحكام المزبورة في محكي المبسوط وتبعه غيره، ويمكن حمل كلامه على الملي، لانه على ما قيل ذكر هذه الاحكام له بعد ذكر قسميه، والامر سهل، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة وبعض أفرادها أيضا، والله العالم.
المسألة ( الثالثة: ) (إذا تاب المرتد) عن ملة (فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قال الشيخ) في محكي المبسوط والخلاف وابن شهر آشوب في محكي متشابه القرآن: (يثبت القود ب) سبب (تحقق قتل المسلم ظلما و) ذلك (لان الظاهر أنه لا يطلق) عليه (الارتداد بعد توبته) بل هو كذلك قطعا وإن أطلقه عليه الجاهل بحاله، كل ذلك مضافا إلى ظهور إطلاقه من الحبس في توبته، وحينئذ فيندرج في عموم ” النفس بالنفس ” (1) وغيره من أدلة القصاص.
(و) لكن مع ذلك كله (في القصاص تردد لعدم) صدق (القصد إلى قتل المسلم) الذي هو عنوانه لا مجرد صدق قتل المسلم،
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 45.