جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص633
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك بعد نستبه إلى المصنف وغيره من الاصحاب قال: ” وكأنه موضع وفاق، وعن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه، ولعله الحجة إن تم، لا ما فيهما من أنه عقد الامان لكل منهما على حدته، أي نفسه وماله ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد، إذ هو كما ترى، ضرورة تبعيته له في الحل والحرمة مع الاطلاق، نعم يصح له عقد الامان لماله دون نفسه، كما إذا بعث بماله إلى دار الاسلام بأمان، ولنفسه دون ماله، وحينئذ إذا انتقض أحدهما لم ينتقض الآخر، أما مع الاطلاق فالمتجه ما ذكرناه، فالعمدة حينئذ ما عرفت.
وحينئذ (فإن مات) ولم يكن وارث مسلم (ورثه وارثه الذمي والحربي) كغيره من الكافر، خلافا للشافعي فلم يورث الذمي بناء على عدم التوارث بينه وبين الحربي، وهو واضح الضعف.
(و) لكن (إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الامان عنه) لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له، ويكون للامام (عليه السلام) من الانفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك أيضا عند الشيخ والاكثر على ما في المسالك، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد من أنه يكون ماله للمقاتلة، لانه من جملة مفتوحاته، وهو ممنوع، نعم قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الامان عن ماله بأن مقتضى العهد الاول وصول ماله إلى مستحقه وإن كان حربيا، كما إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حربيا، فان الظاهر بقاء أمانه، اللهم إلا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور، ولعله لذا كان المحكي عن الشافعي في أحد قوليه بقاء