پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص629

كافرة، لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة) وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بأنه دون المسلم وفوق الكافر، لكنه لا يتم في الكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة، ضرورة أن الاسلام لايمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا يمتنع ما دونه، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس، قال: ” ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لانه دون المسلم وفوق الكافرة، ولانه لا يقر على دينه والمرتدة فوقه، لانها لا تقتل ” إلى آخره، بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من الاستدامة، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعا أو نصا.

المسألة (الثامنة): (لو زوج) المرتد فطريا أ ومليا فضلا عن الكافر الاصلي (بنته المسلمة لم يصح) بلا خلاف أجده فيه (ل‍) لاصل و (قصور ولايته عن التسلط عن المسلم) الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه (و) أما (لو زوج) الملي (أمته ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه) عند المصنف (الجواز) كما عن التحرير، للاصل ولقوة الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على