پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص625

ما دل على أنه بحكم الصاحي، اللهم إلا أن يمنع وقوع ما يحصل به الارتداد من قول أو فعل، لعدم قصد الانكار والاستخفاف، وهو كما ترى، ضرورة كونه مما يكون إرتدادا للصاحي، ولا ينقص ذلك عن إلزامه بالطلاق الواقع منه المصرح به في كلام بعضهم.

إنما الكلام في أن ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره أو مطلقا، قد يتوهم من الاطلاق هنا الثاني، إلا أن الظاهر الاول اقتصارا على المتيقن في مخالف القواعد، ومن ذلك ينقدح الشك في الفرض، إذ لم يعلم القول به إلا من الشيخ، وقد رجع عنه، مع أنه لم يحضرنا من النصوص ما يقتضي عموم التنزيل المزبور، والآثم بالسكر لا يقتضي ذلك، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق عند تعرض المصنف للسكران في القصاص، والله العالم.

المسألة (الخامسة): (كل ما يتلفه المرتد) بقسميه (على المسلم) نفسا أو طرفا أو مالا (يضمنه) لعموم الادلة سواء أتلفه (في دار الحرب أو دار الاسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها) خلافا للمحكي عن أبي حنيفةوالشافعي، فلم يضمناه ما أتلفه في حالة الحرب، نعم تظهر فائدة ضمان المال في الفطري في الآخرة أو في الدنيا إذا تبرع عنه متبرع بناء على عدم قبول توبته وأنه لا يملك شيئا بعد الردة، وحينئذ فلو قتل المرتد الملي مسلما عمدا قتل به، وقدم على قتل الردة، وإن كان شبيه