جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص623
المسألة: (الثانية) (الكافر إذا أكره على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم باسلامه) لعدم صحة إكراهه المقتضي لرفع حكم المكره عليه كغيره مما يكره عليه بغير حق وان احتمل مقارنة التصديق تقديما للظاهر.
(وإن كان ممن لا يقر) على ما هو عليه من الدين (حكم به) لانه المعهود من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسيرة المسلمين إلا أنه قد يقال بتقييد ذلك بما إذا لم يعلم صدور ذلك لسانا من غير قصد للمعنى اقتصارا على المتيقن في ما خالف عمومات الادلة،واحتمال أن الاسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى مدلوله بعيد، وقبوله من المكره أعم من ذلك، ضرورة احتمال مقارنة الاكراه للقصد، ولعل قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاسامة لما قتل الاعرابي الذي أظهر الاسلام مقارنا للخوف مدعيا أنه كان ذلك منه خوفا: ” هلا شققت عن قلبه ” ظاهر في ما قلناه، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الطلاق.
(1) المسألة ( الثالثة ): (إذا صلى بعد ارتداده) أو كفره الاصلي (لم يحكم بعوده)
(1) راجع ج 32 صفحة 12 – 16