پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص621

عليه المذكور في غير المقام.

وقد يحتمل بقاؤه مراعى بعوده إلى الاسلام وعدمه، فينفذ على الاول دون الثاني، نحو ما ذكره غير واحد في تصرفه بماله بهبة ونحوها الا العتق المشترط فيه التنجيز، ضرورة عدم نقصانه عنه “بل لو قلنا بالبطلان فيه – كما هو ظاهر محكي التحرير قال: ” ولو تصرف بعد حجر الحاكم فانه باطل ” – أمكن الفرق بينهما بما عرفت وإن كان قد يناقش بعدم الدليل على بطلانه، والحجر أعم من ذلك.

وفي محكي الخلاف أن في تصرفه أقوالا: يعني الصحة والبطلان والوقف، وفيه أنه لا وجه للصحة بناء على الحجر عليه بالردة، وكذا بعد حجر الحاكم، اللهم الا أن يراد بها أنه لا حجر عليه أصلا، وإن كان هو كما ترى، لم نعرفه قولا – لاحد، نعم هي متجهة قبل حجر الحاكم بناء على توقفه عليه وأنه لا تكفي الردة، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه الوقف لا البطلان كما عرفت.

هذا كله في التصرف المالي أما غيره فلا يمنع منه، وكذا ما يتجدد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به من إتلاف أو غصب، فان المتجه ضمانه وأداؤه عنه، وفي القواعد أنه لا يمكن من قضاء المتجدد عليه من الحقوق، وقد يشعر بأنه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد، وفي كشف اللثام ولعله كذلك، لانه أداء حق سبق لزومه، وفيه أنه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح، فان كان هو تصرفا ممنوعا منه ففي الجميع، وإلا جاز مباشرته فيهما، والله العالم.