پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص615

عتقهم ” وهو ظاهر فيما ذكرناه.

هذا وفي كشف اللثام ” وقيل: إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الايام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى فعها ؟، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل، لادائه إلى طول الاستمرار على الكفر، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه ” ولم أجده لاحد من أصحابنا، ولعله لبعض العامة،ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الادلة، ضرورة اقتضائه الامهال ولو سنين على الاول، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته، والاحوط الانتظار ثلاثة أيام، فان لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه) أي على ملكه للاصل (و) غيره نعم (ينفسخ العقد بينه وبين زوجته) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة (و) لكن (يقف نكاحها على انقضاء العدة) لانه مقبول التوبة، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته، كما مر في كتاب النكاح (1) ذلك (و) أنها (هي) أي العدة (كعدة الطلاق (المطلقة خ ل) و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما ستعرف (يقضي من أمواله) أي يؤدي (ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة) كنفقة الزوجة وغيرها (وتؤدي منها) أيضا (نفقة الاقارب ما دام حيا) ضرورة بقائه مخاطبا، إلا أن الذي يباشر

(1) راجع ج 30 صفحة 49.