پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص613

امتنع قتل) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) التي تقدم بعضها (و) حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في أن (استتابته واجبة) للامر بها (2) والاحتياط في الدماء، خلافا لابي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، فاستحبها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (3): من بدل دينه فاقتلوه “.

(و) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة، إنما البحث في أنه (كم يستتاب ؟ قيل) وإن كنا لم نتحقق القائل: ( ثلاثة أيام ) نعمهو مروي بطريق ضعيف (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ” المرتد يعزل عن امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع “.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره: يمهل (القدر الذي يمكن معه الرجوع) لاطلاق الادلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه.

(و) لكن مع ذلك (الاول) أحوط كما في المبسوط، لانك قد عرفت أنه (مروي) بل في المتن (وهو حسن لما فيه من التأني لازالة عذره) إذ ربما عرضت له شبهة، ولو قال: حلوا شبهتي ففي القواعد ” احتمل الانظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه

(1) الوسائل – الباب – 1 و 3 – من ابواب حد المرتد.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد المرتد – الحديث – 5 -.

(3) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب حد المرتد – الحديث 2.

(4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد المرتد – الحديث