پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص604

وفي مرفوع عثمان بن عيسى (1) ” كتب عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه، فان تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة “.

وفي مرسل عثمان بن عيسى (2) ” من شك في دينه بعد تولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبدا ” إلى غير ذلك من النصوص.

وبالجملة فلا خلاف ولا إشكال في فطرية من انعقد وولد ووصف الاسلام عند بلوغه وأبواه مسلمان بل أو أحدهما ولو الام ثم ارتد، حتى لو ارتد أبواه بعد انعقاده، نعم لو انعقد منهما كافرين لم يكن فطريا وإن أسلم أبواه أو أحدهما عند الولادة، فان له حالا سابقا محكوما بكفره، فلم تكن فطرته عن الاسلام بخلاف الاول، فانهما وإن ارتدا حال الولادة بعد الانعقاد منهما أو من أحدهما يبقى على حكم الاسلام ولا يجره كفرهما.

ومن الغريب ما في رسالة الجزائري من أن المدار على الولادة لا الانعقاد، ولعل منشأ الوهم النصوص المزبورة المراد منها أصل الخلقة لا خصوص التولد المذكور فيها المبني على غلبة اتحاد الولادة مع الانعقاد أو على غلبة تولده بعد انعقاده، فهو حينئذ ولد حال الانعقاد ولو مجازا، وحينئذ فيكفي في فطريته ذلك وإن ارتد أبواه عند الولادة،

الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد المرتد – الحديث 5.

(2) أصول الكافي ج 2 ص 400.