پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص603

فطرة، وكأنه أخذ القيد الثاني مما تسمعه في بعض النصوص (1) من الرجل والمسلم ونحوهما مما لا يصدق على غير البالغ، بل ليس في النصوص إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الاسلام الحكمي، ولعله لا يخلو من قوة.

ولكن في المسالك تبعا لما عن القواعد تفسير الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم بل ربما نفي الخلاف فيه، بل ظاهره في ما ياتي المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الاسلام عند البلوغ، وهو مع أنه مناف لحقيقة المرتد لغة ليس في ما حضرنا من النصوص دلالة عليه حتى الاطلاق.

قال الصادق (عليه السلام) في موثق الساباطي (2): ” كل مسلم بين مسلمين – وفي بعض النسخ بين مسلم – ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا نقربه ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه “.

وفي صحيح الحسين بن سعيد (3) قال: ” قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب (عليه السلام): يقتل “.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المرتد.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المرتد – الحديث 3 – 6.