پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص602

بل الظاهر حصول الارتداد بانكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب أيضا لان الدين هو ما عليه، ولعل منه انكار الامامي أحدهم (عليهم السلام) قال محمد بن مسلم (1): ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت من جحد إماما منكم ما حاله ؟ فقال: من جحد إماما من الائمة (عليهم السلام) وبرأ منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن الاسلام، لان الامام من الله، ودينه من دينه، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ” وقال أحمد بن مطهر (2): ” كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى (عليه السلام) فكتب: لا تقرهم على عمل، وتبرأ منه، أنا إلى الله منه برآء، فلا تتولهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى كان كمن قال: إن الله ثالث ثلاثة، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا ” إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما ذكرنا، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (له) أي المرتد (قسمان: الاول من ولد على الاسلام) لابويه أو أحدهما، وهو المسمى بالفطري، وفي كشف اللثام المراد به من لم يحكم بكفره قط لاسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ووصفه الاسلام حين بلغ، وظاهره كغيره اعتبار الولادة على الاسلام، بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ، فلو بلغ كافرا لم يكن مرتدا عن

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد المرتد – الحديث 38 – 40 والثاني عن احمد بن محمد بن مطهر.