پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص594

الاسلام كلها، فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه، فأن أمكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب – ثم قال – نفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم ماذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود، وقال: وأما قوله تعالى (1) ” وبنفوا من الارض ” معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام أبدا حتى يحدهم ولا يدعهم في مكان هذا هو النفي من الارض عندنا، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا ” والنفي عنده الحبس، والاول مذهبنا، إلى آخره، لكن فيه أنه خلاف المنساق من الآية (2) والرواية (3) بل هو خلاف صريح الفتاوي ولو لا ذلك لكان في غاية الحسن، بل في خبر أبي بصير (4) الآتي شهادة له.

(و) كيف كان ففي المتن وغيره (لو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه) وقد سمعت ما في مرسل المبسوط وخبر المدائني (5) وفي آخر له (6) عنه (عليه السلام) ” فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل ” وفي خبر سماعة عن أبي بصير (7) ” سألته عن الانفاء من الارض كيف هو ؟قال: ينفي من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ” إلا أنه ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفي.

وربما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا

(1) و (2) سورة المائدة: 5 – الاية 33.

(3) الوسائل الباب – 1 – من ابواب حد المحارب.

(4) و (7) الوسائل الباب – 4 – من ابواب حد المحارب – الحديث 7.

(5) و (6) الوسائل الباب – 4 – من ابواب حد المحارب – الحديث 2 – 4.