پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص592

ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب، لفوات محل العقوبة وإن قلنا بصلبه بعد القتل، لان المقصود هو الصلب بعد القتل للاعلان والاعتبار، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه، والله العالم.

المسألة (السادسة:) المشهور بين الاصحاب بل عن بعض الاجماع أن المراد من النفي هو أن (ينفي المحارب عن بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته) ففي خبر المدائني (1) عن الرضا (عليه السلام) ” قلت كيف ينفي ؟ وما حد نفيه ؟ قال: ينفي من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاروه، فيفعل ذلك به سنة فأن خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة.

قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها، قال: ” إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلهاقوتل أهلها ” وفي خبره الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام) ” قلت: وما حد نفيه ؟ قال: سنة إلى أن قال: فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر “.

(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب حد المحارب – الحديث 2.

(2) اشار إليه في الوسائل – الباب 4 – من ابواب حد المحارب – الحديث 4 – وذكره في التهذيب ج 10 ص 131 والاستبصار ج 4 ص 256.