پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص585

وخبر الفتح بن زيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار يقتل به قال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، ولا يجب عليه شئ “.

وخبر الحسين بن مهران (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق ” ورواه في الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل (3) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لص دخل على امرأة ” الحديث على اختلاف في الفاظه.

وفيه أيضا عن محمد بن الفضيل (4) عن الرضا (عليه السلام) ” سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته، قال: هدر دم اللص “.

وخبر أبي حمزة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له ” لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته، قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب العاقلة – الحديث 1 – 2 من كتاب الديات.

(4) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 6 من كتاب القصاص.

(5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب العاقلة – الحديث 3 من كتاب الديات.