جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص584
اللص المحارب، ولو لا ذلك لامكن القول به ولو للمرسل كالموثق أو كالصحيح (1) ” إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي ” وخبر أيوب (2) المروي عن المجالس ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي “.
ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم، وفي المرسل عن عبد الله بن عامر (3) قال: ” سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد بن اسحاق أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله عنهم، فكتب إليه اقتلهم ” وفي آخر عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره (4) ” أنه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر السيوف “.
بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء، للاخبار المزبورة.
مضافا إلى خبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل “.
والصحيح أو الحسن (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ” إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب “.
(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 7 من كتاب الجهاد.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب حد المحارب الحديث 3 عن أبي أيوب.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الدفاع – الحديث 1 – 2.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب جهاد العدو – الحديث 2 والثانى بسند الكليني (قده).