پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص580

كان المقتول كفوا أم لم يكن) فيؤخذ حينئذ الدية للاول من تركته لو كان ولدا أو ذميا مثلا، والقيمة لو كان عبدا مثلا، وهو متجه بناء على الترتيب، أما على التخيير الذي قد سمعت من المصنف اختياره فالمتجه التخيير بينه وبين غيره من الافراد، لا تعين للقتل حدا.

(و) أشكل من ذلك ما في الكتب المزبورة أيضا من أنه (لو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد، وأمره إلى الولي) إن شاء قتل وإن شاء عفا، فارقين بينه وبين القتل طلبا للمال، إذ هو غير متجه على القولين في ما لو عفا الولي، لاطلاق ما سمعته من الآية والنصوص، وليس في شئ منها الفرق بين القتل للمال وغيره، ولعله لذا أطلق في محكي المقنعة والنهاية وغيرهما قتله وإن عفا الولي، هذا كله في القتل.

و (أما لو جرح) فلم يفرقوا بين كونه (طلبا للمال)وبين غيره، بل قالوا: (كان القصاص إلى الولي، ولا يتحتم القصاص في الجرح) حدا كما تقدم في القتل (بتقدير ان يعفو الولي على الاظهر) بينهم، خلافا للمحكى عن بعضهم من تحتمه حدا على نحو ما سمعته في القتل وإن كنا لم نتحققه، نعم قيل في التحرير إشارة إلى احتمال مساواته القتل، ولعله للاولوية، وهو أحد قولي الشافعي، ولكنه على كل حال واضح الضعف على إطلاقه، ضرورة عدم الدليل عليه، نعم لو فرض كون الجرح قطع يد يسرى مثلا أو رجل يمنى مع أخذ المال فعفا الولي أو اقتص منه وقلنا بالترتيب اتجه حينئذ تحتم القطع حدا، وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحد، فانه يكمل الحد حينئذ بقطع الآخر في الفرض المزبور