پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص579

المحارب فللامام فيها أيضا الاتقصار على النفي مثلا كما هو ظاهر المتن وغيره أم يتعين فيه اختيار القتل كما صرح به المفيد وكثير ؟ وجهان أجودهما الثاني لكن قصاصا لا حدا، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممن لا يقتص له من القاتل سقط القتل قصاصا وثبت حدا مخيرا بينه وبين باقي الافراد، ولعله إلى هذا نظر شيخنا في روضته حيث تنظر في ما أطلقه الجماعة من تعين القتل في تلك الصورة فقال بعد نقل القول بالتخيير ” نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل مكافئا أم لا وسواء عفا الولي أم لا على ما ذكره جماعة من الاصحاب وفي بعض أفراده نظر ” إنتهى ولكن الاحوط ما ذكروه بل لعله المتعين كما في الصحيح ” بل لا يخفى عليك النظر فيه من وجوه منها ما ذكره من الوجهين على التخيير، ومن المعلوم أنه لاوجه لتعين القتل معه فتأمل والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (هنا مسائل): (الاولى:) (إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفوا) لعموم أدلته، بل ظاهر الفتاوي تقدمه على الحد (ومع عفو الولي) ولو على مال ففي المتن ومحكي الخلاف والمبسوط والوسيلة والجامع قتل (حدا) كما في صحيح ابن مسلم (1) السابق (سواء

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المحارب – الحديث 1.