جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص578
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر علي بن حسان (1) ” من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفي ” نعم ليس فيها بل ولا في غيرها من النصوص ما سمعته من المبسوط والخلاف من النفي في الاخيرين.
وفي مرسل الفقيه عن الصادق (2) (عليه السلام) ” إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ” فأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهويعم ما إذا أخذ المال أو لم يأخذه، وقد سمعت صحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) المشتمل على كيفية أخرى من التفصيل.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حمل ما فيها من الاختلاف على إرادة بيان مراعاة المرجحات لافراد التخيير المختلفة زمانا ومكانا وحالا، والظاهر أن المدار على ذلك ولا يقدح فيه الاقتصار في بعض الاحوال على النفي وإن قتل وأخذ المال لوجود مرحجات ؟ تقتضي ذلك، كما أنه يقتل ويصلب بمجرد الاخافة لها أيضا، ومن هنا لم يستقص فيها جميع الصور الممكنة.
وبذلك يظهر لك ما في جملة من الكتب حتى ما في الرياض فانه مال إلى اعتبار الترتيب وتوقف في كيفيتيه، ثم مال إلى ما في النهاية وقال أيضا وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قتل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد المحارب الحديث 11 – 10 – 1.