پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص573

التهمة مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية، لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذا، وبالقبول هنا صرح جمع من غير أن يذكروا خلافا ” قلت: قد تقدم لك في كتاب الشهادة ما يعلم منه تحقيق الحال.

ومنه يعلم ما في الرياض هنا، حتى نسبة الاطلاق إلى الاشهر مع تصريح الفاضلين وغيرهما هنا بالقبول الذي هو الموافق لاطلاق الادلة وعمومها، والخبر المزبور بعد عدم تحقق الجابر له في الفرض بل لعله ظاهر في غيره لا يصلح مقيدا ومخصصا لهما ” ومن الغريب ذكره القبول احتمالا في الاخير مع أنه ينبغي القطع به، بل لو تغاير المشهود عليه كأن شهد إثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض آخر غير الاول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا، لانتفاء التهمة، كما هو واضح، والله العالم.

(و) أما (حد المحارب) فهو كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه (القتل أو الصلب أو القطع مخالفا) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في السارق (أو النفي و) لكن (قد تردد فيه الاصحاب) واختلفوا في أنه على الترتيب أو لا (فقال المفيد) والصدوق والديلمي والحلي (بالتخيير) بل قيل: عليه أكثر المتأخرين، لانه الاصل في كلمة ” أو ” بل قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 33.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب حد المحارب.