جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص572
منا جميعا، للتهمة بالعداوة، ولخبر محمد بن الصلت (1) سأل الرضا (عليه السلام) ” عن رفقة كانوا في الطريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعض لبعض، فقال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم ” كما مر الكلام فيه في كتاب الشهادات أيضا.
(أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء) ولم يتعرضوا لانفسهم (قبل) قطعا إذا لم يكن قد شهد المشهود لهم عليهم بذلك للشهود (لانه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة) بل في كشف اللثام ” وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا إنهم عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء في وجه، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس، والوجه الآخر عدم السماع حينئذ، لحصول التهمة وإطلاق الخبر، بل الشهادتان حينئذ من القسم الاول نفسه، فانه لا شهادة إلا مع الدعوى، فلا تسمع شهادة الاولين إلا إذا كان الآخرون ادعواالاخذ، ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الاولون الاخذ وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن التهمة حينئذ أظهر “.
وفي الرياض اختيار عدم القبول مطلقا، فانه بعد أن حكاه عن الاشهر وحكى التفصيل المزبور قولا محتجا بما سمعت من التشبيه بالدين قال: ” وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ولو بعمل الاكثر، بل الاشهر، كما صرح به بعض من تأخر، فلا يعبأ به، نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذا احتمل قبول شهادته، لعدم
(1) الوسائل – الباب – 27 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.