جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص556
على المخرج) له من الحرز لذلك أيضا، ضرورة عدم صدق السرقة على الاول بالتقريب، إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى مكان آخر، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم القطع على أحد منهما، لعدم صدق الاخراج من الحرز على كل منهما، وهو كما ترى، ضرورة اختصاص الصدق بالاخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز وإن قربه الاول.
(وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج) وفاقا للسرائر محتجا بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك قال فيها: ” قال ” وقال خ ل) شيخنا ” أبو جعفر في مبسوطه (في المبسوط خ ل) وقلده ابن البراج في جواهر فقهه إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في نفس النقب فأخذها الخارج قال قوم: (لاقطع على واحد منهما)، وقال آخرون عليهما القطع لانهما اشتركا في النقب والاخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، ولانا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لانه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا، ولا يقطع والاول أصح (لان كل واحد) منهما (لم يخرجه عن كمال الحرز) فهو كما لو وضعه الداخل في بعض البيت فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب، فانه لا قطع على واحد منهما، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه، قال محمد ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج، لانه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه، ولقوله تعالى