پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص553

في حد إذا بلغ الامام، فانه لا يملكه، وأشفع في ما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ” وعن الكافي والفقيه ” إذا رأيت الندم ” إلى غير ذلك، والظاهر إرادة العفو عن القطع من العفو وهبة المال من الهبة وإن احتملت الاول أيضا ويحتملهما معا الشفاعة، وعلى كل حال فالعفو والهبة قبل الاخذ للحاكم.

(فأما بعد المرافعة) إليه (فانه لا يسقط بهبة ولا عفو) بلا خلاف أجده فيه، لما سمعته من النصوص، وللاصل وغير ذلك.

ومن ذلك كله يعلم الوجه في قول المصنف (فرع: لو سرق مالا فملكه) بشراء ونحوه (قبل المرافعة سقط الحد) لما سمعته من النص على الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من وجوه التملك المقتضي لعدم توجه دعوى صاحب المال عليه بحيث يستحق أخذه إلى الحاكم (و) مرافعته إليه، نعم (لو ملكه بعد المرافعة) وثبوت السرقة عليه (لم يسقط) الحد للاصل وغيره، والله العالم.

المسألة (الخامسة:) (لو أخرج) السارق ( المال ) من حرزه (وأعاده إلى الحرز) فعن المبسوط والخلاف (لم يسقط الحد، لحصول السبب التام) للقطع، وهو إخراج النصاب (و) لكن (فيه تردد) كما في القواعد (من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى) محل حرزه فكأنه دفعه إلى ( صاحبه ) ف‍ (لم تبق له مطالبة