پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص548

ابن أعين (1) بل حسنه القريب من الصحيح أو الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجائت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقال كيف ذاك ؟ فقال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى ” وهو نص في المطلوب لا (ب‍) السرقة (الاخيرة) كما هو خيرة المصنف لانه قد أخذ فيها، قيل وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لاجله مع تعدد المسروق منه، وفي المسالك ” والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالاخرى لان كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة، وتداخل الاسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لانه على خلاف الاصل ” وفيه منع كون الثانية سببا تاما في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص.

ومن ذلك يظهر لك ما في كشف اللثام حيث انه بعد أن ذكر فائدة الخلاف المزبورة قال: ” وعندي انه لا أثر له فان الخلاف في الظاهر لو طولب بالسرقتين، فانه لو طولب باحداهما تعين القطع لها، أولة كانت أو ثانية كما نص عليه في المختلف، ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت، ولذا أطلق الشيخ وجماعة أن عليه قطعا واحدا ” إذ فيه إمكان

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.