پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص544

العين المسروقة و) أنه (إن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن له مثل) مؤسرا كان أو معسرا وأيسر بعد ذلك بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص العامة والخاصة، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1).

” السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمان بن خالد: (2) ” إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ” وفي مرفوع صالح بن سعيد (3) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه.

؟ أو ليس عليه رده ؟ وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه، قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه، بل هو كالضروري من المذهب، خلافا لما عن أبي حنيفة ” لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة، فان غرم له سقط القطع، وإن سكت المالك حتى قطع سقط الغرم ” وقال في العين الباقية: ” إن صنع فيها فأبدلها وجعلها كالمستهلكة لم يردها، كما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر، فان السواد بمنزلة استهلاكه، وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية لا من أحد النقدين، فان الصنعة فيهما غير متقومة ولذا لا يرفع عنهما حكم الربا ” وقد تقدم في كتاب الغصب بعض مذاهبه التي خالف فيها إجماع المسلمين أو الضرورة من الدين، ولذا قال الصادق (عليه السلام) (4) مشيرا إلى فتواه في البغل المغصوب

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب حد السرقة – الحديث – 4 – 1 – 2 والثاني عن سليمان بن خالد.

(4) الوسائل – الباب – 17 – من كتاب الاجارة – الحديث 1.