جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص542
لذا اقتصر المصنف على نقل القول والرواية مؤذنا بتردده في الحكم، بل المتجه الجزم بالعدم خصوصا بعد أخذه الدية من الحداد.
(وإذا قطع السارق استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له) كما هو المحكي من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) وأمير المؤمنين (عليه السلام) (2) بل روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) (3) ” أنه أتي بسارق، فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه ” وقد سمعت ما في خبر ابن مسلم (4) السابق من الامر بالمعالجة وإطعام السمن والعسل واللحم إلى البرء، وفي خبر منصور (5) ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بسراق فقطع أيديهم، ثم قال: يا قنبر، ضمهم إليك فداو كلومهم ” وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني، فلما برؤوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، قال: اذهب فاكس كل واحد ثوبين وآتني بهم، فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة مشتملين كأنهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قبالا فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا إيديكم، ثم قال: إرفعوا إلى السماء فقولوا أللهم إن عليا قطعنا ففعلوا فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال يا هؤلاء إن تبتم سلمت أيديكم وإن لا تتوبوا ألحقتم بها، يا قنبر خل سبيلهم، وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده “.
(1) كنز العمال ج 5 ص 322 الرقم 2165 الطبع الحديث.
(2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب حد السرقة.
(3) سنن البيهقي ج 8 ص 271.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب حد السرقة – الحديث 2 – 3 والثاني عن حذيفة بن منصور