جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص538
لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجه يصلح قاطعا للاصل الذي مقتضاه عدم القطع (و) غيره.
نعم (لو سرق و) قد كان (لا يمين له) لخلقة أو لقصاص أو غيرهما مما هو غير القطع لسرقة (قال في النهاية) ومحكي الوسيلة والكامل (قطعت) الاخرى أي (يساره) لعموم الآية (1) في الايدي المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية.
(و) قال (في المبسوط) عندنا (ينتقل إلى رجله) اليسرى وإن كان الاول قد روي أيضا وتبعه في محكي المهذب ولعله لانها ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى اليدين.
(ولو) سرق و ( لم يكن له ) يد لا يمنى ولا (يسار) فعن المبسوط أيضا (قطعت رجله اليسرى) لما عرفت، وفي كشف اللثام في النهاية اليمنى، ولعله لانه أقرب إلى اليد اليمنى.
(ولو سرق ولا يد له ولا رجل) أصلا ففي النهاية (حبس) دائما، ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة، هذا والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية ” وإن سرق وليس له اليمنى فان كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه “.
(و) على كل حال ف (في الكل اشكال من حيث انه تخط) عما عينه الشارع (من موضع القطع) والحبس (فيقف على
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 38.