جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص537
فضلا عن صلاحيته للمعارضة، كقصور الثاني عنها من وجوه، فيطرح أو يحمل على إظهاره التوبة.
(ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط) وتبعه الاكثر بل المشهور (قطعت يمينه) بل لم أجد فيه خلافا إلا ما سمعته من المحكي عن أبي علي للعمومات (و) غيرها إلا أنك قد سمعت ما (في رواية عبد الرحمنابن الحجاج) الصحيحة (1) (عن أبي عبد الله (عليه السلام) المعتضدة بمرسل المفضل (2) والعلة السابقين من أنها (لا تقطع) بل في المسالك هنا ” لو قيل بمضمونها – وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة فانه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين – كان وجها “.
(و) لكن مع ذلك (الاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، باعتبار شذوذ القائل بالصحيح المزبور، خصوصا بعد احتماله ما عرفت مما لا بأس به بعد رجحان المعارض المقتضي للطرح، وبعد إجمال ما فيه من قوله (عليه السلام): ” ولا يترك بغير ساق ” وإن قيل إن الساق في اللغة الامر الشديد فلعل المراد بقوله (عليه السلام): ” ولا يترك بغير ساق ” أنه لا يقطع ولا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد.
(أما لو كان له يمين حين) حصول موجب (القطع فذهبت لم تقطع اليسار) مطلقا من الرجل واليد قولا واحدا، كما في المسالك والظاهر انتفاء الخلاف فيه في كشف الكلام، ولعله (لتعلق القطع) حينئذ (بالذاهبة) فيذهب بذهابها نحو جناية العبد المتعلقة برقبته، إذ
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب حد السرقة – الحديث 3 – 2.