جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص533
خاصة، بل إنما يحصل به وبما يتصل به إلى الكعب من عظام القدم، فينبغي أن يصرف به لفظ ” العقب ” عما هو ظاهر فيه من التجرد إلى ما يوافق الاول بأن يراد منه ما يقابل صدر القدم من الاصابع والمشط إلى وسط القدم، خصوصا بعد ملاحظة وجود التعليل المزبور في كلام أهل القول الاول.
ومنه ينقدح احتمال حمل كلامهم أيضا على ذلك كالنصوص فيرتفعالخلاف كما عساه يشهد له عدم معروفية تحريره في كلام الاصحاب عدا ما يحكى عن الفاضل في المختلف حيث نقل القولين ورجح الثاني منهما ويقوي في الذهن أن الكلام في الكعب هو بعينه ما سمعته من البحث فيه في الطهارة (1) وأن المعروف بين الاصحاب إلا النادر في المقامين أنه هو العظم الناتي على ظهر القدم، كما عرفت الحال فيه سابقا.
كل ذلك مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بمخالفته للعامة الذين جعل الله الرشد بخلافهم بخلاف الاول، وإلى غير ذلك، فلا محيص حينئذ عن القول به.
ومن الغريب ما عن التبيان ” فأما الرجل فعندنا تقطع الاصابع الاربع من مشط القدم، ويترك الابهام والعقب فاني لم أجده قولا لاحد من العامة والخاصة فضلا عن أن يكون مجمعا عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته وإن كان مناسبا لكيفية قطع اليد وبقاء المسجد.
وكيف كان (فان سرق ثالثة حبس دائما) حتى يموت أو يتوب وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال، ولا يقطع شئ منه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى ؟ بل يمكن دعوى القطع به من النصوص
(1) راجع ج 2 ص 215.