پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص532

والمشط، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والزوي والعقب وما بينه وبين الساق، وعلى ذلك يكون هو معقد اجماع ما سمعته من الانتصار والغنية، وهو الحجة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): ” فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ” وفي خبر عبد الله بن هلال (2) ” إنما يقطع الرجل من الكعب، ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي ويعبد ربه ” بناء على أن المراد من الكعب فيه ما عرفت، وحينئذ فيدل عليه أيضا الصحيح (3) المشتمل على تحديد القطع منه مؤيدا ذلك بأنه أخف من الاول، وقد عرفت مكررا درأ الحد بالشبهة، ولمعلومية كون الحكمة في بقاء ذلك التمكن من القيام والمشي ونحوهما.

بل قد سمعت ما يقتضي تعليله بذلك، قال هلال (4): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمني ورجله اليمنى ؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله، فقال (ع) إن القطع ليس حيث رأيت يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله تعالى، فقلت له: من أين تقطع اليد ؟ قال: نقطع الاربع الاصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت: وهذا القطع من أول من قطع فقال: قد كان عثمان حسن ذلك لمعاوية ” ونحوه غيره في تضمن الحكمة المزبورة، ولاريب في عدم بقائها مع بقاء العقب

(1) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب حد السرقة – الحديث 3 – 8.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة – الحديث 8.

(4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة – الحديث 8 وهو عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه.