جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص531
عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق، وتسميته الاطباء كعبا، ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع ” وقول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر إسحاق (2) ” تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها ” والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) ” يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه “.
لكن عن الصدوق في المقنع ” إنما يقطع من وسط القدم ” وعن الخلاف والمبسوط والتلخيص ” يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم ” وفي محكي السرائر ” من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق: ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليهافي الصلاة وعن الكافي والغنية والاصباح أنه من عند معقد الشراك، ويترك له مؤخر القدم والعقب ” وعن الانتصار ” ويقطع من صدر القدم، ويبقى له العقب ” قيل: والاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة، وعن الجامع أنه من الكعب، وأنه يبقى له عقبه، وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم، فالظاهر انه كذلك، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة (4) فيكون المقطوع من عظامها الاصابع
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب حد السرقة – الحديث 2 – 4.
(3) البحار – ج 79 ص 192 عن نوادر الحسين بن سعيد راجع النوادر المطبوع ذيل فقه الرضا ص 77 وقد تعرض له في الجواهر في بحث الوضوء ج 2 ص 219 وذكرنا هناك في التعليقة أنه لم نعثر عليه.
(4) راجع ج 2 ص 215 – 224.