پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص530

دقة واحدة حتى ينقطع بأعجل ما يمكن، قال: وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الاصابع أو يوضع على الموضع شئ حاد، ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه، لان الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به ” ولا بأس بذلك وإن لم أجده في ما حضرني من النصوص.

ولو كان له إصبع زائدة خارجة عن الاربع متميزة أثبتت، وإن لم تتميز على وجه يكونا أصليين ثبت الخيار، وإلا أشكل مع فرض العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه، لحرمة قطع الزائدة وكذا الكلام في الكفين اللذين لم يميز أصليهما من زائدهما كذلك، نعم قد يقال بالقرعة.

ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بأحد الاربع ولم يمكن قطع الاربع إلا بها ففي القواعد قطع ثلاث، ولعله إبقاء للزائدة مقدمة لحرمة إتلافها، وإن أمكن قطع بعض الاصبع الملتصقة اقتصر عليه، وربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة، فيقطع الاربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ولكنه ضعيف.

ولو كانت يده ناقصة اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الابهام قطعت دون الراحة والابهام، لظاهر النص والفتوى.

(و) كيف كان ف‍ (لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم والروضة نحو ما هنا من كون القطع (من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها) وهو ظاهر في أنه من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب حد السرقة.